الأربعاء، 4 يوليو 2012

وقفات



فى ثورة 1952 م وعندما قرر ضباط القيادة التخلص من الملك فاروق كلفوا أحد أقطاب القانون بكتابة صيغة التنازل
ووضعت الصيغة التي كانت تذكر الأسباب التي أدت إلى أن يتنازل عن العرش لابنه الطفل فؤاد
ولكن هذه الصيغة لم تعجب أحد ضباط القيادة وأصر على أن يضاف إليها
« ونزولا على إرادة الشعب »
وكتبها فاروق ويده ترتعش
هذه اللفتة تنم عن الفطرة السليمة لضباط 23 يوليو قبل أن تفسدهم السلطة

****************************************

جاء في جريدة الأهرام يوم 17/6/2003  تحت عنوان "في قضية تعذيب مواطنين بقسم مدينة نصر ثان"
براءة رئيس المباحث وسنة للمعاون
المحكمة تعدل التهمة من تعذيب إلى ضرب أفضى إلى موت واحد وإحداث عاهة
إن المتهم الأول الذي برأته المحكمة لم يشهد أحد بأنه قام بالاعتداء على المجني عليهما وذلك ما أكده المجني عليه الثاني في شهادته بأن دور هذا المتهم اقتصر على إعطاء التعليمات للمتهم الثاني وأمناء الشرطة بالقسم
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه قد استقر في يقينها أن المتهم الثاني قام بضرب المجني عليهما بالكرابيج وصعقهما بالتيار الكهربائي فأحدث بهما إصابات أدت إلى موت أحدهما بدون وجه حق وذلك من خلال اطمئنانها إلى جميع أدلة الثبوت قبله لذلك المحكمة تقضي بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة بعد أن أخذت بقسط من الرأفة مراعاة لظروف الدعوى
أريد أن افهم كيف أن المتهم الأول ثبت في حقه أنه أصدر التعليمات للمتهم الثاني ولكن دون المشاركة في الضرب فيحكم له بالبراءة
أليس في القانون مادة تعاقب على إصدار الأمر بالتعذيب حتى وإن لم يمارس التعذيب نفسه
وفي أي شرع تكون عقوبة من الضرب بالكرابيج والصعق بالكهرباء حتى يموت واحد ويصاب آخر بعاهة سنة واحدة
لقد علمنا سيد المشرعين جميعا الرسول محمدا "أن من صفع عبده فعليه أن يعتقه لينجو من النار"
تعليقا كتب للأهرام ونشر تحت عنوان "من حقي أن أفهم"
ولم يرد أحد


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.